السيد علي الطباطبائي

383

رياض المسائل ( ط . ق )

وسبعة إخوة لأب وستة أخوة لأم أصل الفريضة من اثنى عشر كما مر للزوجات الأربع الربع ثلاثة تنكسر عليهن وبينها وبين عددهن تباين ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم وبينها وبين عددهم تباين ولكلالة الأم الثلث أربعة وبينها وبين عددهم توافق بالنصف ترد عددهم إليه وهو ثلاثة وبينها وبين كل من السبعة والأربعة تباين ضربت الأربعة في ثلاثة ثم الحاصل في سبعة تبلغ أربعة وثمانين تضربها في أصل الفريضة يحصل ألف وثمانية للزوجات منها الربع مائتان واثنتان وخمسون لكل واحدة ثلاثة وستون ولكلالة الأم الثلث ثلاثمائة وستة وثلاثون لكل واحد ستة وخمسون ولكلالة الأب الباقي أربعمائة وعشرون لكل واحد ستون وما ذكرناه من الأمثلة الاثنتي عشرة في الأنواع الثلاثة المتقدمة إنما هو في الانكسار المستوعب لجميع الفرق ويأتي مثلها في غير المستوعب ويسهل استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما قدمنا مثاله من الصورة الأولى من النوع الثاني ثلاث زوجات وثلاثة أخوة لأم وثلاثة لأب الفريضة اثنا عشر مضروب مخرج الربع أربعة في الثلث ثلاثة للزوجات منها ثلاثة تنقسم عليهن من دون كسر ولكلالة الأم أربعة ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم من الطرفين والعدد والنصيب فيهما متباينة والأعداد متماثلة تجتزي بأحدها وهو ثلاثة تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين للزوجات منها الربع تسعة لكل ثلاثة ولكلالة الأم الثلث اثنا عشر لكل أربعة ولكلالة الأب خمسة عشر لكل خمسة وباقي الأمثلة واضحة لمن راعى الضوابط المتقدمة [ نقصان الفريضة من السهام ] ولو نقصت الفريضة عن السهام لزيادتها عليها بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول فيها عندنا كما مضى الكلام فيه وفي أنه يدخل النقص على البنت أو البنات من أهل المرتبة الأولى إذا اجتمع أحدهما معهم أو على من تقرب إلى الميت بالأب والأم أو الأب من الأخوات من أهل المرتبة الثانية إذا اجتمعتا معهم وذلك من المرتبة الأولى مثل أبوين وزوج وبنت واحدة الفريضة من اثنى عشر مضروب ستة مخرج السدس فريضة كل من الأبوين في اثنين جزء وفق الأربعة مخرج الربع فريضة الزوج أو بالعكس بأن تضرب الأربعة في جزء وفق الستة ثلاثة فالحاصل على كلا التقديرين اثنا عشر فللأبوين السدسان منها أربعة وللزوج الربع منها ثلاثة والباقي منها للبنت وهو خمسة فقد دخل النقص عليها بواحدة لأن فريضتها النصف منها ستة وكذا لو اجتمع أبوان أو أحدهما وبنت أو بنتان فصاعدا وزوج أو زوجة تضمنت هذه العبارة أمثلة منها اجتماع الأبوين والزوج والبنت الواحدة وهو تكرار لتقدمه سابقا فالأولى حذف وبنت منها ومنها اجتماع أبوين وبنتين وزوج الفريضة اثنا عشر كالمثال السابق من دون فرق بينهما إلا من حيث إن هنا بدل البنت بنتين ومنها اجتماع أحد الأبوين وبنتين وزوج الفريضة كسابقها إلا أن هنا بدل الأبوين أحدهما فتزاد البنتان نصيب أحد الأبوين المحذوف هنا ومع ذلك نقصتا بواحدة لأن فريضتهما الثلثان منها ثمانية وقد أعطيتا سبعة ومنها اجتماع أبوين وبنتين وزوجة الفريضة من أربعة وعشرين مضروب ستة مخرج السدس في أربعة جزء وفق الثمانية مخرج الثمن فريضة الزوجة أو بالعكس تبلغ ذلك للأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة وللبنتين ثلاثة عشر مع أن فريضتهما الثلثان ستة عشر فقد نقصتا بثلاثة ومن المرتبة الثانية مثل ما لو اجتمع اثنان من ولد الأم وأختان للأب والأم أو للأب مع زوج أو زوجة يأخذ الزوج وكلالة الأم كمال فريضتهما ويدخل النقص على من تقرب بالأب والأم أو بالأب خاصة الفريضة في الأول من ستة مضروب مخرج الثلث فريضة كلالة الأم وهو ثلاثة في مخرج النصف فريضة الزوج وهو اثنان لتباينهما للزوج النصف منها ثلاثة ولكلالة الأم الثلث اثنان ولكلالة الأب واحد نقصتا بثلاثة لأن فريضتهما الثلثان أربعة وكذا لو كان بدل الأختين أخت واحدة إلا أنها تنقص باثنين لأن فريضتها النصف ثلاثة وفي الثاني اثنا عشر مضروب مخرج الثلث ثلاثة في الأربعة مخرج فريضة الزوجة لتباينهما للزوجة الربع ثلاثة ولكلالة الأم أربعة ولكلالة الأب خمسة نقصتا بثلاثة لأن فريضتهما الثلثان ثمانية وبالجملة الضابط في صورة نقص الفريضة عن السهام إدخاله على من ذكرنا ثم إن انقسمت الفريضة على أرباب السهام على صحة من دون كسر فلا بحث كما في المثال الأول من الأمثلة المتقدمة وهو اجتماع أبوين وزوج وبنت واحدة وكما فيه لو بدلت البنت الواحدة بخمس وإلا تنقسم عليهم على صحة ضربت سهام من انكسر عليه النصيب بل عدده في أصل الفريضة إذا عدم الوفق بين العدد والنصيب وكان المنكسر عليه فريقا واحدا كالأمثلة المتأخرة عنه ففي الأول والخامس منها بين عدد البنتين والأختين ونصيبهما خمسة تباين تضرب العدد اثنين في الفريضة اثنى عشر تبلغ أربعة وعشرين للأبوين أو كلالة الأم ثمانية وللزوج أو الزوجة ستة وللبنتين أو الأختين عشرة لكل منهما خمسة وكذا في الثاني منها إلا أن للبنتين هنا أربعة عشر لكل منهما سبعة ولأحد الأبوين أربعة وللزوج ستة وكذا في الثالث إلا أن للبنتين ستة وعشرين لكل منهما ثلاثة عشر لتضاعف الفريضة فيه بفريضة الزوجة وكذا في الرابع وللأختين فيه اثنان لكل منهما واحد وكما إذا اجتمع أبوان وزوج وثلاث بنات الفريضة من اثنى عشر كما مر للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة وللبنات خمسة تنكسر عليهن وبينها وبين الثلاثة عددهن تباين يؤخذ به ويضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين للأبوين الثلث اثنا عشر وللزوج الربع تسعة وللبنات خمسة عشر لكل خمسة وهكذا لو كن أربعا أو ستا إلى ما دون العشرة فإن هذه الأعداد متباينة لنصيبهن فالحكم فيها واحد ولو كن عشرا وافق عددهن نصيبهن بالخمس وقد عرفت فيما تقدم فيما إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد أنه يضرب الوفق من عدد رؤوسهم لا من النصيب في الفريضة وهي هنا اثنا عشر تبلغ أربعا وعشرين للأبوين الثلث ثمانية وللزوج الربع ستة وللبنات العشر عشرة ولو كن خمس عشرة فقد وافق عددهن نصيبهن بالخمس أيضا فترده إلى ثلاثة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ستا وثلاثين والقسمة واضحة [ زيادة الفريضة عن السهام ] ولو زادت الفريضة عن السهام كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم ولا تعصيب عندنا كما مضى الكلام فيه وفي أنه